الزيلعي

244

نصب الراية

أفضت يوم النحر يعني الطواف قالت نعم قال فانفري إذا قال فمنع من الطواف لعدم الطهارة قال فان قال الخصم إنما منع لأجل دخول المسجد قلنا المنقول حكم وسبب وظاهر الامر يتعلق الحكم بالسبب فلما تعرض للطواف لا للمسجد دل على أنه المقصود بالحكم انتهى كلامه قال الشيخ في الامام روى أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قال سألت حمادا أو منصورا عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يريا به بأسا قال وروى سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن بن بشر عن عطاء قال حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين فأتمت بها عائشة سنة طوافها قوله عن بن عباس فيمن طاف طواف الزيارة جنبا أن عليه بدنة قلت غريب الحديث السادس قال عليه السلام فادفعوا بعد غروب الشمس يعني في الإفاضة من عرفات قلت حديث غريب وتقدم في حديث جابر الطويل فلم يزل عليه السلام واقفا حتى غربت الشمس وتقدم أيضا من حديث علي بن أبي طالب أنه عليه السلام أفاض منها حين غربت رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حديث حسن صحيح وتقدم أيضا عند أبي داود من حديث أسامة